قطاع شئون التعليم والطلاب - الإعتذار عن دخول الإمتحان

فهرس المقال

الإعتذار عن دخول الإمتحان الأعذار المرضية :-

يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة ، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الطلبة في الحالات التي تحتاج إلى استشارة. وبالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية. وتعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ، ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه. كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد. ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة يقدم طلب الاعتذار من عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ، ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هذين الطريقين تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب ، بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية ، كما تخطر في اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكلية بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف إذا كان المرض أثناء الامتحان ، يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فوراً بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى أقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه  ، وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلى اللجنة للنظر في الحالة المرضية لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية < يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين من خلال سنوات الدراسة ، تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقاً للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 الأعذارالإجتماعية :-

يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه ، ولا يعتد في ذلك بأي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية تسرى على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة في البنود 1 ، 4،2 من البند ( أ )  الخاص بالأعذار المرضية 

روابط هامة

خريطة الوصول

بيانات الاتصال

المنصورة - شارع الجمهورية ، جامعة المنصورة - كلية طب الأسنان

  2202835(050) 002

 +2202835(50)02

  dentfac@mans.edu.eg

زيارات اليوم

141

عدد الزيارات

عدد الزيارات
3904115