قطاع شئون التعليم والطلاب - إجراءات وقف القيد
فهرس المقال
إجراءات وقف القيد
إجراءات وقف القيد:-
مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يراعى في طلبات وقف القيد والاعتذار عن عدم دخول الامتحان ، ما يلي
ضوابط وقف القيد:-
أولا - الطلاب المتحفظ عليهم سياسياً
.يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المتحفظ عليهم سياسياً حتى يتم الإفراج عنهم-
:ثانيا - الطلاب المرضى بأمراض نفسية وعصبية مزمنة
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المرضى بأمراض نفسية وعصبية مزمنة حتى يتم شفائهم على أن يقدموا طلب وقف القيد في الموعد المحدد
:ثالثا - التجنيد
يجوز وقف القيد بالنسبة للمجندين حتى انتهاء مدة التجنيد على أن يقدم طلب وقف القيد في موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام مصحوباً بالمستندات :رابعا - الحالات الأخرى من غير المحددين في البندين الأول والثاني
.رعاية الطفل : ثلاث مرات وقف القيد-
.رعاية الوالدين : ثلاث مرات وقف قيد-
.مرافقة الزوج الذي يعمل فى الخارج-
.وقف القيد للسفر للعمل بالخارج-
يجب أن يقوم طالب وقف القيد بدفع الرسوم المقررة حتى يمكن النظر في طلب وقف القيد وذلك على النحو التالي
.رعاية الطفل يتم دفع الرسوم بعد السنة الثالثة-
.رعاية الوالدين يتم دفع الرسوم بعد السنة الثانية-
.مرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج منذ تقدمه بالطلب لأول مرة-
.المسافر للعمل بالخارج يتم دفع الرسوم المقررة بعد السنة الأولى-
خامسا - يتعين تقديم طلب وقف القيد في بداية العام الدراسي وكحد أقصى 31/12 من كل عام وإلا رفض الطلب الذي يقدم بعد الموعد المحدد من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة
أحكام عامة:-
يكون تقدير الأسباب التي تدعو إلى وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل في حدود اختصاصه ، بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة